إعلان

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألبوم الصور

lo

كلمة مديرعام النقابة

zuhair

النظام الداخلي

النظــام الداخلــي المعـدل بتـاريخ  9/ 4/ 2014

للنقـابـة العامة لتجـار المـواد الغـذائيـة 

الفصـل الأول

المادة ( 1 ) –

تؤلف نقابة في المملكة الأردنية الهاشمية بإسم (( النقابة العامة لتجار المواد الغذائية )) ويكون مركزها الرئيسي في عمان ويحق لها إنشاء فروع في مختلف أنحاء المملكة .

 

المادة ( 2 ) –

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .

 

أ – الوزارة : وزارة العمل .

 

ب- القانون : قانون العمل .

 

ج- النقابة : النقابة العامة لتجار المواد الغذائية .

 

د – الرئيس أو النقيب : رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في المملكة .

 

هـ- الهيئة الإدارية : الأعضاء المنتخبون لادارة مجلس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية .

 

و- الهيئة العامة للنقابة : تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية المسجلين في النقابة العامة لتجار المواد الغذائية .

 

ز - العضو : من انطبق عليه شروط العضوية الواردة في هذا النظام .

 

ح - المدير العام : مدير عام النقابة يعين من قبل الهيئة الإدارية .

 

المادة ( 3 ) - غايات النقابة وأهدافها :

يكون للنقابة الغايات والأهداف التالية  :-

 

أ - رعاية مصالح الأعضاء ومهنتهم بوجه عام وتنظيم شؤونهم وتنسيق جهودهم وخلق مجالات للتعاون فيما بينهم بما يعود عليهم بالنفع .

ب - تمثيل الأعضاء لدى الجهات ذات العلاقة بالمهنة ، والسلطات الإدارية والقضائية فيما يتعلق بأعمال النقابة بوجه خاص وأعمال الأعضاء ومهنتهم بوجه عام .

 

ج - القيام بمشاريع تعاونية مما تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية وتكون ضمن المجالات العادية لأعمال الأعضاء أو تتعلق بها وتساعد في دعمها وتنظيمها ، على أن لا يحق للنقابة الإشتغال بالمسائل السياسية أو الدينية أو الدخول في مضاربات مالية أو تجارية .

 

د - السعي لدى السلطات لإستصدار التشريعات اللازمة لجعل الإنتساب إلى النقابة شرطاً مسبقاً للترخيص بتعاطي مهنة تجارة المواد الغذائية وعدم السماح بترخيص أو بتجديد رخصة أي متجر لتعاطي تجارة المواد الغذائية إلا بعد الحصول على شهادة من النقابة بأن صاحب المتجر عضو في النقابة .

 

هـ - إصدار نشرة خاصة بالنقابة يُذكر فيها إنجازات وأخبار النقابة .

 

و - العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء النقابة و حل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء النقابة والغير .

 

ز – العمل على إنشاء جمعيات خدمية واجتماعية ورياضية واسكانية لخدمة تجار المواد الغذائية .

 

ح _ إقامة وتقوية أواصر التعاون مع الجمعيات والنقابات المحلية والعربية الدولية .

 

ط – إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المتخصصة بالمهنة والمشاركة بها .

 

ي – للنقابة الحق بالانتساب لأي اتحاد محلي أو عربي أو دولي يضم نقابات  أو جمعيات مماثلة .

الفصل الثاني

 

المادة ( 4 ) - العضوية في النقابة وشروطها :

أ - تتألف النقابة من تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية المرخصين من قبل الجهات المختصة بممارسة تجارة المواد الغذائية في المملكة الأردنية الهاشمية – سواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً .

 

المادة ( 5 ) - الانتساب للنقابة :

يتم الانتساب للنقابة بتقديم طلب خطي على النموذج المقرر مرفق به نسخه عن الوثائق المؤيدة للملكية والترخيص، ويشترط في طالب الإنتساب مايلي :-

 

1 - أن يكون حاصل على رخصة مهن من أمانة عمان الكبرى أو البلديات أو مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

 

2 - أن يكون أردني الجنسية .

 

3 - أن يلتزم بشروط النظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة والهيئة الإدارية .  

4 - أن لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة أخلاقية وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية .

 

5- أن يكون مالكاً لشركة أو مؤسسه أو محل يتعاطى بتجارة المواد الغذائية .

المادة ( 6 ) - انتهاء العضوية في النقابة :

تنتهي العضوية في النقابة في الأحوال التالية :-

 

أ - إذا قصر العضو بأي من شروط العضوية المبينة في المادة الخامسة .

 

ب – إذا قدم العضو إستقالته من العضوية ووافقت عليها الهيئة الإدارية .

 

ج – إذا أمتنع أو توقف العضو عن دفع رسوم الاشتراك لمدة ثلاث شهور من تاريخ الاستحقاق وعليه يتم مخاطبة العضو خطياً وإعلامه بإلغاء أو إسقاط عضويته من سجلات النقابة سواء عضو مجلس إدارة أو عضو هيئة عامة .

د – إذا قررت الهيئة الإدارية إنهاء عضوية العضو في حال قيامه بأي عمل أو إجراء يضر بمصلحة النقابة و / أو سمعة النقابة وأعضائها أو يتنافى مع الأهداف المحددة لها أو تسبب في ضررها عمداً ، وفي هذه الحالات يحق للعضو الاعتراض خطياً لمجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ تبليغه قرار الفصل .

 

هـ - بالوفاة .

 

و _ إذا توقف العضو عن ممارسة المهنة أو إذا ألغيت رخصة مزاولة المهنة الممنوحة له من الجهات الرسمية .

المادة (7 ) - رسوم الاشتراك ورسوم الترشيح ورسوم خدمات في النقابة :

تتألف رسوم الاشتراك ورسوم الترشيح في النقابة من الآتي :-

أ – رسم اشتراك سنوي مقداره 100 دينار يدفعها عضو الهيئة العامة للنقابة عند بداية اشتراكه في النقابة ويعتبر الاشتراك لمدة 12 شهر من تاريخ دفعه .

 

ب-  رسم لطالب الترشيح لمنصب عضوية الهيئة الإدارية خمسمائة دينار (500 ) دينار .

 

ج – يجوز للهيئة الإدارية أن تقوم بإدخال ما تراه مناسباً من تعديل على رسوم الاشتراك على أن لا تقل عن ( 50 ) دينار وعلى أعضاء الهيئة العامة للنقابة التقيد بهذه القرارات .

د _ يجوز للهيئة الادارية ان تقوم بادخال رسوم خدمات مقابل اي خدمة تقدمها النقابة لاعضائها ويتوجب عليها تقاضي رسوم لصندوق النقابة .

 

هـ – تقوم الهيئة الإدارية بتوجيه إنذار للعضو المتخلف عن دفع رسوم الاشتراك وتمهله ثلاث شهور لدفعها وفي حالة عدم دفع الرسوم المستحقة يفصل ويتم إعلامه خطياً وفي حال إعادة العضوية يقوم العضو بتسديد جميع الاشتراكات المستحقة عليه من تاريخ إسقاط عضويته .

 

و – تصدر النقابة إيصالات رسمية للأعضاء مقابل أية رسوم تتقاضاها منهم موقعة من قبل الأشخاص المفوضين من قبل الهيئة الإدارية بالتوقيع أو مدير عام النقابة .

 

ز – تحفظ الهيئة الإدارية الدفاتر والسجلات التالية :-

1 - سجل قرارات الهيئة العامة .

2 - سجل قرارات الهيئة الإدارية .

3 - سجل أعضاء النقابة ويدون فيه أسم كل عضو وعنوانه واشتراكاته في النقابة وغير     ذلك من بيانات ضرورية .

4 - دفاتر حسابية مرقمة الصفحات تقيد فيها الواردات والنفقات حسب الأصول .

 

الفصل الثالث

تشكيلات النقابة

المادة ( 8 ) – 

تشكل النقابة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية اللذين تنطبق عليهم أحكام هذا النظام .

 

المادة ( 9 ) –

 

تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماع خاص لمدة ثلاث سنوات على أن يكون قد مضى على الانتساب للنقابة عام واحد على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات .

 

المادة ( 10 ) –

تجتمع الهيئة الإدارية فوراً بعد إنتخابها وتنتخب رئيساً و نائباً للرئيس وأميناً للسر ونائباً لأمين السر وأميناً للصندوق ونائباً لأمين الصندوق على أن تكون عملية الانتخاب بشكل جماعي وفي حال تساوي الأصوات بين المناصب يتم اللجوء إلى القرعة .

 

المادة ( 11 ) - الهيئة العامة – الإجتماع السنوي العام :

 

أ - تنعقد الهيئة العامة في إجتماع عام عادي خلال الشهور الثلاثة الأولى من كل سنة وتوجه الهيئة الإدارية الدعوة إلى الأعضاء قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الإجتماع بواسطة الإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل .

 

ب – لا يكون الإجتماع قانونياً إلا إذا حضره نصاب قانوني يتألف من عدد من الأعضاء المسددين للاشتراكات يزيد على نصف أعضاء الهيئة العامة و إذا لم يتم هذا النصاب يمدد الاجتماع لمدة ساعة من موعده الأصلي ويعتبر قانونياً بمن حضر .

 

ج – تصدر القرارات من الهيئة العامة بالأكثرية العادية من أصوات الأعضاء الحاضرين في الإجتماع أي نصف عدد الحاضرين المسددين اشتراكاتهم – زائد واحد .

 

المادة ( 12 ) - مهمات وصلاحيات الهيئة العامة في إجتماعاتها العادية :

 

أ - تتناول صلاحيات ومهمات الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية تقرير كل ما يعود إلى مصلحة النقابة ويشمل جدول الإجتماع السنوي الأمور التالية : -

 

1 -  تقديم تقرير الهيئة الإدارية عن منجزاتها وأعمالها خلال فترة وجودها .

 

2 -  تلاوة التقرير المالي وبيان الحسابات مصدقات من محاسب قانوني ويعين مدقق حسابات للسنة القادمة .

 

3 -  البحث في شؤون النقابة .

 

4 -  تشكل لجنة من مدير عام النقابة و ثلاث أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لإدارة عملية الانتخابات إذا وُجدت .

 

5 - انتخاب الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات على أن يكون المرشح قد قام بتقديم طلب للنقابة بترشيح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية قبل موعد الاجتماع بأسبوع وخلال الفترة التي تحددها الهيئة الإدارية لفتح باب الترشيح وأن يكون قد مضى على انتسابه لعضوية الهيئة العامة عام واحد على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات ويكون مسدداً لجميع الاشتراكات السنوية .

 

المادة ( 13 ) - الهيئة العامة – الإجتماعات غير العادية :

 

أ - تعقد الهيئة العامة إجتماعاً غير عادي كلما اقتضت مصلحة النقابة وذلك بناءاً على دعوة توجهها الهيئة الإدارية بقرار منها أو بناء على طلب خطي يقدم من خُمس الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ، وفي الحالة الثانية يتوجب على الهيئة الإدارية الدعوة إلى إجتماع في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الطلب وتتم الدعوة حسب ما ورد في المادة (11 ) .

 

ب – يجب أن تشمل الدعوة إلى الاجتماعات غير العادية على جدول للمواضيع التي سيجري بحثها ولا يجوز بحث أي مواضيع أخرى .

 

ج - يتألف النصاب القانوني في الإجتماعات غير العادية حسب ما ورد في المادة (11 ) .

 

د - تصدر قرارات الهيئة العامة في إجتماعاتها غير العادية بالأكثرية العادية – أي النصف زائداً واحداً – باستثناء القرارات التي تتخذ في المواضيع التالية والتي يشترط أن تحوز على أصوات ( ثلثين ) مجموع الحاضرين :- 

1 - تعديل النظام الداخلي .

2 - تصفية النقابة .

3 - إقالة الرئيس أو عدد من أعضاء الهيئة الإدارية .

 

المادة ( 14 ) - أحكام عامة تتعلق  بالإجتماعات العادية وغير العادية :

أ – تنظم الهيئة الإدارية جدول الإجتماع السنوي وأي إجتماع غير عادي للهيئة العامة .

 

ب – تتم الدعوة إلى الأعضاء لحضور الإجتماع السنوي العادي أو أي إجتماع غير عادي بالإعلان في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل قبل عشرة أيام على الأقل ويعين في الدعوة مكان الإجتماع كما يرد فيها جدول أعمال الإجتماع المدعو إلى عقده .

 

ج – يرأس الاجتماع السنوي العادي أو الإجتماعات غير العادية رئيس الهيئة الإدارية أو نائبه وفي حالة غيابهما أمين السر .

 

د – لا يجوز أن يبحث في إجتماعات الهيئة العامة إلا البنود الواردة في المادة ( 13 ) من هذا  النظام وينحصر البحث في الاجتماعات غير العادية بما يرد في جدول الأعمال فقط .

 

هـ - يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الإجتماع ما عدا في حالة إنتخاب الهيئة الإدارية أو إقالة أحد أو عدد من أعضاء الهيئة الإدارية حيث يتوجب أن يكون ذلك التصويت سرياً .

 

و – لا يحق للعضو الذي لم يمضي على انتسابه للنقابة تسعين يوم من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التصويت على انتخاب هيئة إدارية .

ز – يعطى للعضو الذي يحضر أي إجتماع للهيئة العامة بطاقة دخول إلى ذلك الإجتماع يعين فيها أسمه ورقم عضويته وأنه سدد إشتركاته للنقابة عن كامل السنة التي ينعقد خلالها الإجتماع .

 

ح- يحق للعضو تفويض أي شخص بموجب كتاب مروس ومختوم بختم الشركة والمؤسسة موجهاًَ إلى النقابة لحضور الاجتماعات العادية وغير العادية للهيئة العامة والتصويت على قرارات الهيئة العامة وكذلك التصويت على أعضاء جدد لمجلس الإدارة ولا يحق لنفس الشخص الحصول على اكثر من تفويض من أعضاء الهيئة العامة وتعتبر التفاويض المرسلة من العضو عبر الفاكس الخاص بالنقابة قانونياً.

 

ط – ينظم حين انعقاد اجتماعات الهيئة العامة جدول يسجل فيه أسماء أعضاء الهيئة الحاضرين وأرقام عضويتهم وتواقيع كل منهم ويحفظ هذا الجدول بعد تصديقه من رئيس الهيئة في مركز النقابة .

 

ي  – ينظم محضر كل جلسة ويوقعه رئيس الجلسة وأمين السر وفي حالة ترؤس أمين السر الجلسة يوقع معه أكبر أعضاء الهيئة الإدارية الآخرين سناً، وتدون المحاضر في سجل خاص ويتضمن كل محضر القرارات التي تتخذ في الجلسة .

 

ق – على النقابة تبليغ أعضاء النقابة بجميع القرارات التي تصدرها الهيئة العامة .

 

الفصل الرابع

تنظيم النقابة وإدارتها

المادة ( 15 ) - التنظيم الإداري :

مع مراعاة أحكام القانون ونصوص هذا النظام تقوم بتنظيم شؤون النقابة وإدارة أعمالها الهيئة الإدارية والرئيس ويكون لها مدير عام ومستشارين وكادر وظيفي برواتب تحددها الهيئة الإدارية حسب المهام الذي ينص عليه هذا النظام .

 

المادة ( 16 ) - الهيئة الإدارية :

أ – تتولى الهيئة الإدارية إدارة النقابة وممارسة جميع الصلاحيات المخصصة لها بموجب هذا النظام ورسم السياسة العامة ضمن الحدود المقررة من قبل الهيئة العامة واتخاذ الإجراءات في ذلك الإطار الذي يضمن تحقيق غايات النقابة .

 

ب – تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء من بين الأعضاء المؤهلين بموجب القوانين والأنظمة على أن يكون قد مضى على انتسابهم للنقابة عام واحد من تاريخ الانتخابات و يجرى الانتخاب بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة ، وفي حال تساوي أصوات المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية يتم اللجوء إلى إجراء قرعة لتحدد الفائز ، من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات .

 

ج – تدير الهيئة الإدارية جميع أعمال النقابة ويحق لها البت في أية مسألة تتعلق بشؤون النقابة وحسن سير العمل فيها إلا ما دخل منها بموجب هذا النظام في اختصاص الهيئة العامة ، ويحق لها كذلك إتخاذ إجراء تأديبي آخر بحق أي من الأعضاء كالإنذار والعزل وإسقاط العضوية وما شابه ذلك على أن يكون من حق العضو إستئناف ذلك القرار أمام الهيئة العامة في أول إجتماع تعقده ، والهيئة العامة تفصل بالاستئناف بواسطة الاقتراع السري وفي حالة تصديقها على القرار ينفذ بحق العضو فوراً .

 

د - مهام رئيس النقابة :

يمثل النقيب النقابة وله على الأخص الصلاحيات التالية :

‏1 -  يشرف على إدارة النقابة وإدارة الهيكل الوظيفي ويدافع عن حقوقها في جميع المحافل .

‏2‏ -  يرأس اجتماعات الهيئة العامة و اجتماعات مجلس الإدارة وينفذ قرارات كل منها .

‏3‏ -  يوقع جميع المراسلات الرسمية ويوقع المراسلات الإدارية وقرارات مجلس الإدارة  بمشاركة أمين السر والوثائق المالية بمشاركة أمين الصندوق كما يوقع القرارات التأديبية في حال وجودها .

‏4 -  يشرف على سير أعمال لجان النقابة ويرأس اجتماعاتها كلما رغب في حضور هذه الاجتماعات .

‏5‏ -  يكون الممثل الرسمي أمام القضاء الأردني باسم النقابة وفقاً للأصول والقوانين .

‏6‏ -  يشرف على جميع التعاميم والأخبار الصحفية المرئية والمسموعة والمكتوبة ويكون المسئول عنها .

‏7 -  يعمل على حل الخلافات الناشبة بين الأعضاء في الأمور التجارية إذا طلب منه التدخل  ويكلف عند الاقتضاء من يراه مناسباً لهذه الغاية .

هـ - مهام نائب النقيب :

يقوم مقام النقيب عند غيابه أو تعذر ممارسة صلاحياته ، ويتولى أثناء قيامه بهذه المهمة جميع صلاحيات النقيب .

و - مهام أمين السر أو نائبه في حال غيابه :

 

1 -  متابعة سجل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة مع أرقامها المتتابعة .

2 - ‏ متابعة سجل المراسلات الواردة و الصادرة .

3 –  متابعة تنظيم ملف لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة فيه .

4 - ‏ متابعة سجل أسماء ورواتب موظفي النقابة بالاشتراك مع أمين الصندوق .

5 - ‏ متابعة سجل خاص عن جميع الموجودات الثابتة في النقابة ، بالاشتراك مع أمين الصندوق .

6 -  يعرض أمين السر على النقيب مشروع محاضر جلسات مجلس النقابة ويرفعها إلى مجلس

النقابة للمصادقة عليها .

7 -  يوقع مع النقيب على التقارير الإدارية السنوية التي تعرض على الهيئة العامة .

ز- مهام أمين الصندوق :

يتولى أمين الصندوق أو نائبه في حال غيابه إدارة صندوق النقابة ويؤمن استيفاء جميع الموارد المالية للنقابة وتسديد التزاماتها المالية وفقاً لقرارات مجلس الإدارة ، يترتب على أمين الصندوق أو نائبه في حال غيابه القيام بما يلي : -

1 - ‏ يشرف على تنظيم سجل يبين فيه واردات النقابة و مدفوعاتها .

2 -  يشرف على حفظ كافة دفاتر أنظمة المحاسبة الخاصة بالنقابة .

3 - ‏ يشرف على استيفاء رسوم الانتساب وقبض المبالغ العائدة للنقابة وعلى تنظيم محاسبتها وتطبيق أنظمتها بالتعاون مع مدير عام النقابة .

4 - ‏ يقوم بالإيعاز لمن يلزم من موظفي النقابة بإيداع أموال النقابة في البنوك المعتمدة للنقابة .

5 - ‏ يوقع بالاشتراك مع النقيب كافة السندات المالية الخاصة بالنقابة .

6 - ‏ يقدم لمجلس الإدارة تقريراً مالياً عن وضع النقابة المالي بالتعاون مع مدير عام النقابة كل ثلاث شهور على الأقل .

7 - ‏ يقوم بإعداد تقرير مالي سنوي بالتعاون مع مدير عام النقابة يقدم للهيئة العامة في الاجتماعات العادية والغير عادية .

8 -  يقوم بتدقيق الميزانية العمومية المقدمة من مدقق الحسابات والتوقيع عليها وتقديمها  لمجلس الإدارة للموافقة عليها .

9 - ‏ يطبق فيما يعود له أحكام النظام المالي والهيكلية الإدارية التي يقرها مجلس النقابة .

10 -  يكون رئيس اللجنة المالية في حال تشكيل لجنة مالية من قبل مجلس الإدارة .

11 -  يقوم بالإشراف على جميع الواردات والنفقات .

12 -  إذا تغيب أمين الصندوق أو نائبه وكان هناك ضرورة لتأمين الأعمال التي يقوم بها العضو المتغيب ، يعود لمجلس النقابة أن يكلف أحد أعضائه بتأمين العمل خلال مدة غياب العضو الأصيل .

ح - مهام مدير عام النقابة :

1 -  يكون مسئولاً عن ممتلكات النقابة كافة ومتابعه صيانة بناية المقر العام لإظهارها      بالمظهر اللائق .

2 -  الإشراف على تعيين كافة العاملين من الموظفين في النقابة ومتابعة دوامهم وتوزيع الواجبات لكل منهم وتنظيم عملهم وتقييم أدائهم .

3 -  تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من حيث المتابعة والإشراف .

4 -  يكون المسئول عن إدارة فروع النقابة حال تواجدها .

5 -  تقديم الاقتراحات والملاحظات والتنسيب لمجلس الإدارة الخاصة بتطوير عمل الموظفين وتحديد رواتبهم و مكافأتهم حسب طبيعة الأعمال المكلفين بها .

6 -  يتولى تنظيم أعمال النقيب ومتابعه تنفيذها وكل ما يتعلق باللقاءات والزيارات والاجتماعات .

7 -  يقوم بتنظيم وحفظ سجلات وملفات وأوراق النقابة ومنها :

- السجلات والسندات المالية كافة

- ‏ السجلات المتضمنة بأسماء أعضاء النقابة .

-  سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وقراراته مع أرقامها المتتابعة .

- ‏ سجل وقائع جلسات الهيئة العامة للنقابة وقراراتها .

-  تنظيم اجتماعات و أعمال مجلس الإدارة ويكون مقرراً لها .

-  تنظيم اجتماعات الهيئة العامة بتكليف من النقيب و /أو مجلس الإدارة ويكون  مقرراً لها .

8- لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد عن ثلاثمائة دينار شهرياً لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئة وما زاد عن ذلك لا يصرف إلا بموافقة الرئيس أو أمين الصندوق .

 

ط - التكليف بمهام خاصة :

 

يجوز لمجلس النقابة تأليف لجان من أعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة الآخرين ويحدد مهامها وصلاحياتها ويكون مدير عام النقابة مقرراً لها ، وتقوم هذه اللجان بالأعمال التي تكلفها تحت إشراف النقيب ، ويجوز للمجلس تكليف أحد أعضائه أو أحد أعضاء الهيئة العامة الآخرين للقيام بأعمال أو مهام معينة .

 

المادة (17) – خلو منصب عضو الهيئة الإدارية :

يعتبر منصب عضو الهيئة الإدارية خالياً :

أ – إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية خلال مدة الهيئة الإدارية المقررة ولا يشترط في إقالة هذا العضو موافقة الهيئة الإدارية وتلتزم الهيئة الإدارية بدعوة العضو الاحتياط فوراً .

ب – إذا استقال من منصبه بإعلان كتابي موجه إلى الهيئة الإدارية وتعتبر الاستقالة سارية المفعول من تاريخ تقديمها إلى الهيئة الإدارية .

 

ج – إذا حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

 

د - إذا فقد أحد شروط عضوية النقابة حسب المادة ( 5 ) .

 

المادة ( 18 ) – إملاء الشواغر في عضوية الهيئة الإدارية :

أ – إذا بلغ عدد الشواغر في عضوية الهيئة الإدارية أكثر من نصف الأعضاء فتعتبر الهيئة مستقيلة بكاملها ويبادر مدير عام النقابة إلى دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي لانتخاب الهيئة الإدارية حسب الأصول بعد إعلام وزارة العمل .

 

ب – إذا شغر مركز عضو واحد منتخب في الهيئة الإدارية لسبب من الأسباب فيخلفه العضو الذي نال أكثرية بعد الأعضاء الذين فازوا بالعضوية في الانتخابات الأخيرة وفي حالة عدم توفر ذلك العضو يجوز للهيئة الإدارية أن تختار أحد الأعضاء الحائزين على مؤهلات العضوية من الهيئة العامة .

 

ج – يتبع هذا الإجراء كلما شغر مركز في الهيئة الإدارية ويبقى هذا التعيين أو الإنتخاب مؤقتاً حتى يعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع عادي لها كي تقوم بإقراره أو بانتخاب من يملأ المركز الشاغر وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه  في عضوية الهيئة الإدارية .

د - إذا شغر أي من المناصب التالية :

1-      الرئيس

2-      نائب الرئيس

3-      أمين السر
4-      أمين الصندوق
5-      نائب أمين الصندوق
6-      نائب أمين السر

تقوم الهيئة الإدارية بانتخاب أحد أعضائها لإملاء هذا الشاغر .

 

هـ – يحق لأعضاء الهيئة الإدارية تغيير منصب أي عضو من أعضائها على أن ينال قرار التغير موافقة ستة أعضاء حاضرين الاجتماع وعلى أن يكون التصويت سري كما يجب أن يكون تغير أي منصب أدرج مسبقاً على جدول أعمال الاجتماع المعني .

 

المادة ( 19 ) - رئيس الهيئة الإدارية :

أ - يترأس رئيس الهيئة الإدارية ويدعى ( برئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية ) اجتماعات الهيئة الإدارية واجتماعات الهيئة العامة ويتكلم بإسم الهيئة ويقوم بالمهام المذكورة في هذا النظام أو من ينوب عنه في حال غيابه .

 

المادة ( 20 ) - إقالة رئيس مجلس الإدارة أو احد أعضاء الهيئة الإدارية :

يحق للهيئة العامة في إجتماع غير عادي أن تقرر إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار يتخذ بأغلبية ثلثين الأعضاء الحاضرين وبناءا على طلب الهيئة الإدارية أو بناء على طلب أعضاء لا يقل عددهم عن النصف زائد واحد من مجموع أعضاء النقابة المسددين لاشتراكاتهم .

 

المادة ( 21 ) – اجتماعات الهيئة الإدارية :

أ – تعقد الهيئة الإدارية اجتماعاتها في مقر النقابة أو حيثما تقرر الهيئة من وقت لآخر وكلما دعت مصلحة النقابة إلى انعقادها بناء على دعوة من الرئيس أو من ينوبه في حال غيابه على أن لا يقل عن ( عشرة اجتماعات ) خلال فترة تسلمها المهام .

 

ب- لا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره نصاب قانوني يتألف من خمسة أعضاء من الهيئة الإدارية على الأقل .

 

ج – تصدر قرارات الهيئة الإدارية بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس أو من يقوم مقامه الصوت المرجح .

 

د – تدون محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية في سجل خاص يحفظ في النقابة ويجب أن يشتمل المحضر على أسماء الحاضرين مع تواقيعهم والقرارات الصادرة في الإجتماع .

 

هـ – للهيئة الإدارية أن تدعوا مراقبين أو خبراء أو مستشارين أو موظفين لحضور إجتماعاتها إذا أستدعت مصلحة النقابة ذلك .

و – يقوم مدير عام النقابة بتنظيم اجتماعات الهيئة الإدارية وكتابة محاضر الاجتماعات وجدول الأعمال الخاص بها .

المادة ( 22 ) -  الرئيس :

أ – يكون الرئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تضعها الهيئة الإدارية ويمثل النقابة في علاقاتها مع الحكومة والجمهور والمؤسسات الأخرى  وفي حال غيابه من ينوب عنه .

 

الفصل الخامس

 

المادة ( 23 ) – السنة المالية :

أ – تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام .

 

ب – تبدأ السنة المالية الأولى للنقابة من تاريخ إجتماع الهيئة العامة التأسيسية وتنتهي في نهاية كانون الأول لعام 1973م .

 

ج – تعتبر المصاريف التي أنفقت من قبل المؤسسين مجتمعين لغايات تأسيس النقابة مصاريف تأسيسية وتدخل في ميزانية النقابة الأولى .

 

د – تقرر الهيئة الإدارية في أول جلسة لها أسم المصرف أو المصارف التي ستودع فيها أموال النقابة واسماء أربع أعضاء المفوضين بالتوقيع ، بحيث يوقع عضوين مجتمعين من الأربعة المفوضين بالتوقيع على الشيكات الصادرة بإسم النقابة .

 

المادة ( 24 ) -  حسابات النقابة :

 

تتولى الهيئة الإدارية عن طريق الرئيس و / أو أمين الصندوق فتح ومسك دفاتر حسابات أصولية منظمة لجميع واردات النقابة ومصروفاتها وموجوداتها و مطلوباتها وتحفظ سجلات النقابة في مركز النقابة .

 

المادة ( 25 ) -  تدقيق حسابات النقابة :

أ –  يجري تدقيق حسابات النقابة من قبل مدقق حسابات قانوني وذلك للتأكد من ميزانية النقابة وصحتها وترسل نسخة من الحسابات الختامية لوزارة العمل حسب الأصول .

 

المادة ( 26 ) -  تعميم الميزانية السنوية والتقرير السنوي على الأعضاء :

1 - تقوم الهيئة الإدارية بعرض التقرير السنوي والميزانية على الهيئة العامة في اجتماعها العادي السنوي وتقوم بتوزيع نسخ عنها على كافة الأعضاء خلال الاجتماع .

2 – تقدم الهيئة الإدارية تقريراً سنويا عن نشاطات النقابة إلى الهيئة العامة وتفاصيل إنجازاتها وأعمالها وتوزع  نسخ عنها إلى كافة الأعضاء خلال الاجتماع .

3 - يقوم الرئيس بنشر ما يراه مناسباً أو ما تراه الهيئة الإدارية مناسباً في الصحف المحلية وبوسائل الإعلام الأخرى وفي الحدود التي تتطلبها مصلحة النقابة .

 

المادة ( 27 ) -  شعار النقابة وأختامها الرسمية :

تقرر الهيئة الإدارية الشعار الملائم للنقابة وتعد الأختام اللازمة لاستعمال النقابة وتحفظ الأختام في مقر النقابة وتنظم الهيئة الإدارية طريقة استعمالها.

 

 

المادة ( 28 ) -  تعديل النظام الداخلي :

يتم تعديل النظام الداخلي بقرار تتخذه الهيئة الإدارية وتوافق عليه الهيئة العامة في أول إجتماع لها .

 

المادة ( 29 )  - حل النقابة وتصفية موجوداتها :

تُحل النقابة بقرار من الهيئة العامة تشتمل على موافقة ثلثي الأعضاء المسجلين والمسددين اشتراكاتهم السنوية على الأقل ويجب إشعار وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً             من تاريخ الحل .

وفي حال حل النقابة تقرر الهيئة العامة كيفية التصرف بأموال النقابة شريطة أن لا يتعارض هذا التصرف والأهداف التي أسست النقابة من أجلها ، وإذا تعذر ذلك يعرض الأمر على وزارة العمل لاتخاذ القرار المناسب .

 

المادة ( 30 ) -  مراعاة الأنظمة والقوانين :

تلتزم النقابة بوجه عام و الهيئة الإدارية والرئيس بوجه خاص في ممارسة أعمالهم و صلاحياتهم بمراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول في المملكة .

 

سريان أحكام هذا النظام

 

1-   يلغى العمل بالنظام الأساسي السابق اعتباراً من تاريخ إقرار هذا التعديل من قبل الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية .

 

جرى إقرار هذا النظام بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها                            المنعقد بتاريخ   9 / 4 / 2014 .